الشيخ الكليني
6
الكافي
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن عمرو النخعي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء ، إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخر . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن سلمة ، عن مسمع ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم . 8 - علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) لإسماعيل بن محمد وذكر له أن ابنه صدق عنه ، قال : إنه رجل ( 1 ) قال : فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فاتي في منامه فقيل له : إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت ، قال : فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له : يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير ؟ قال : لا إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل ، فقال : بهذا دفع [ الله ] عنك . 9 - وبهذا الاسناد ، عن علي بن أسباط ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخى ( 2 ) ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال : ما رأيت كاليوم قط قلت : ويل الآخر
--> ( 1 ) أي قال الامام : إنه رجل أي بالغ يجوز تصرفه في ماله . أو هو قول الراوي يمدحه بهذا القول وكثيرا ما يقال في المدح : انه رجل أو فحل . أو بالعكس . ( 2 ) أي يتحراه ويطلبه .